كالأحاديث التي فصلت كيفية إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصحيح البيع وفاسده، وأنواع الربا، والفجر الصادق في آية الصيام.
٢ - أن يخصص الحديث عام القرآن : مثل : قوله عليه الصلاة والسلام "لا تُنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي إبنة أخيها ولا علي إبنة أختها " فإنه مخصص لقوله تعالي بعد ذكر المحرمات من النساء " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
٣- أن يقيد الحديث مجمل القرآن أو يعين المراد منه عند الإحتمال:
مثل بيان الرسول صلي الله عليه وسلم موضع قطع يد السارق من الرسغ فهو مقيد لإطلاق الآية :﴿ والسارق والسارقة فإقطعوا أيديهما ﴾
ثالثاً : قد يستدل بالحديث علي ناسخ القرآن ومنسوخه :
مثل الحديث ﴿ لا وصيةَ لوارث ﴾فإنه يستدل به علي قوله تعالي :﴿ كُتبَ عَليكُمْ إذا حضرَ أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً علي المتقين ﴾ منسوخ بآيات المواريث التي أعطي الله فيها كل ذي حق حقه، وذهب جمهور الأصوليين إلي أن الحديث قد يأتي بنفسه ناسخاً للقرآن فحديث لا وصية لوارث، ناسخ آية الوصية للوارث المتقدمة، وليس الناسخ هو آية المواريث، إذ لا تنافي بينهما وبين آية الوصية للأقربين، فإن الأولي في ثلثي المال، والوصية تنفذ عن الثلث.
رابعاً : أن يكون الحديث مثبتاً ومنشئاً حكماً جديداً سكت عنه القرآن :-
فيكون الحكم الشرعي ثابتاً أصالة بالسنة ولا يدل عليه نص من القرآن، مثل : رجم الزاني المحصن، الحكم بشاهد ويمين، تحريم لبس الذهب والحرير الطبيعي علي الرجال، وصدقة الفطر، ووجوب الدية علي عصبة القاتل في القتيل الخطأ، وتحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ووجوب فكاك الأسير.


الصفحة التالية
Icon