١- ينبغي علي قارئ القرآن أن يقرأهُ علي أكمل الحالات : من طهارة وإستقبال قبلة فلا يمسه إلا طاهر، ومن حرمته أن يقرأه وهو علي طهارة، وأنهم أجازوا للمحدث قراءة القرآن الكريم بلا مس له بيد أو جزء منه ولذا يحل تقليب أوراقه بعوده أو نحوه، والصحيح عدم جواز المس إلا بطهارة كاملة عند الثلاثة وكذا عند مالك لغير متعلم وعالم، فقد قال الله في كتابه :( أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أخرجه النسائي، كما تمنع الجنابة من قراءة القرآن إلا الإستعاذة، إلا أنهم أجازوا للجنب والحائض والنفساء تلاوة القرآن لضرورة إذا كانت المرأة مثلاً معلمة أو دارسة أو التي تقرأ وردها في الليل أو النهار…، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن علي طهارة لقوله صلي الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم :( إني كرهت أن أذكر الله إلا علي طهارة) أخرجه أبو داود وغيره، ومن حرمة القرآن أن يستاك قارئه ويتخلل فيطيب ( فمه ) إذ هو طريق القرآن، قال يزيد بن أبي كعب ( إن أفواهكم طريق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما أستطعتم ) ومن حرمته أيضاً أن يلبس الثوب كما يلبس للدخول علي الأمير لأنه مناج ربه، فقد كان أبو العالية : إذا قرأ القرآن إعتم أي لبس العمامة، وأرتدي ثيابه، وأستقبل القبلة، ومن حرمه القرآن أن يُمسك عن القراءة إذا تثاءب لأنه مُخاطب ربه ومُناج ٍله سبحانه وتعالي، والتثاؤب من الشيطان، ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتي لا يقطع عليه أحد الكلام فيخلطه بجوابه لأنه إن فعل ذلك زال عنه سلطان الإستعاذة الذي إستعاذ به في البدء.
٢ – إن يرتله ولا يسرع في تلاوته فلا يقرأ في أقل من ثلاثة ليالي، فلو قرأ في أقل من هذا فلن يفقه، كما قال الصادق المعصوم صلي الله عليه وسلم.


الصفحة التالية
Icon