قلت: أحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها، أو بإيجاب الصلوات الخمس؟ وذلك بمكة اتفاقا.
قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله ورد أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا.
وقال: قد يحكم به عند وجود التعارض القطوع به مع ٣ التأويل، ليعم المتقدم والتأخر.
قال: ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين؟ بل ولا اجتهاد المجتهدين من
غير نقل صريح ولا معارضة بينة؟ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده ورق؟ فالعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد.
قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض، فمن قائل: لا يقتل في النسخ أخبار آحاد العدول؟ ومن متساهل يكلتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما.
الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكامه. وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً وهو: ما الحكومة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاه لصا؟.
وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استئصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، ما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام؟ والنائم أدنى طريق الوحي.
وأمثلة هذا الضرب كثيرة؟ قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا يقوله أحدا قد أخذت القرآن كله
٩٤


الصفحة التالية
Icon