يسمع لهذين الصنفين خبر، وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد الصاحب استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بلأصما العدد، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد له أفي، فوقع ذلك لن لم يعرف أصل السهلة، ولم تكلن له فطنة، فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع.
والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع، واستقامة الوجه في العربية، وموافقة الرسم.
وأصح القراءات سندا نافع وعاصم؟ وأفصحها أبو عمرو والكسائي.
وقال القلاب في الشافي: التمسك بقراءات سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا ستة، وإنما هو من مع بعض التأخرين، فانتشر، وأؤقتم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وذلك لم تفل به أحد.
وقال الكواري: كل ما صح سنده ! واستقام وجهه في العربية، ووافق خط الصحف الإمام فهو من السبعة النصوصي، ومتى ففذ صترط من البلاهه فهو شاذ. وقد امتد إنكار الأئمة في هذا الشأن على من ! انحصار القراءات المشهورة
في مثل ما في التيسير والشاطئية، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي، فقال في شرح المنهاج: قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا تجوز بالشاذة؟ وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ.
وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع الشهيرة؟ وهذا القول هو الصواب.
قال: وأعم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه ما لا يخالف رستم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريب لا ئغؤل عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا.
١٣٥


الصفحة التالية
Icon