وقيل: لا؟ وإنما هي لمطلق السر الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده. ومنها: (خزقت عليكم أمهاتكم ! أ النساء: ٢٣،. قيل: إنها جملة، لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؟ لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى بيعها ولا مرجح لبعضها.
وقيل: لا، لوجود الرجل، وهو الرف، فإنه يقصي بأن ا!لراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه؟ ويجري ذلك في كل ما يجري فيه التحريم والتحليل لا لأعيان.
ومنها: (وأحل الله التبغ وحزتم الرباط أ البقرة: ٢٧٥،. قيل: إنها جملة؟ لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم.
وقيل: لا؟ لأن البيع منقول سرعة، فحمل على عمومه، ما لم يقم دليل التخصيص.
وقال الأوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال:
أحدها: أنها عامة؟ فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة بيعها إلا ما خصه الدليل. وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز؟ فدل على أن الآية تناولت إباحة بيع البيوع إلا ما خص منها، فبتنء! المخصوص.
قال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدها أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص. والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص، قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه ومازن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يفهم دليل تخصيص. والقول الثاني أ شكا فخقلة لا يعقل منها صحة بيع ين فساده إلا ببيان علني !!؟ ثم قال: هل هي جملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع ٣


الصفحة التالية
Icon