وجهان. وهل الرجال في العنف المراد دون لفظها؟ لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لما قام بإزائه من الستة ما يعارضه تدافع العمودان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة؟ فصار جملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضأ! لأنه لما لم يكلن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له خرائط غير معقولة في اللغة كان مشكللأ أيضاً وجهان.
قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلا ٤ بها على صحة تقع ولا فساده، وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال: وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل.
والقول الثالث أنها عامة جملة معاً قال: واخئيف في وجه ذلك على أوجه: أحدها: أن العموم في اللفظ، والرجال في العنف، فيكون اللفظ عاما نحصوصأ، والعنف جملا تجاه التفسير.
وافماني: أن العموم في: وأحل الله التبغ، والرجال في: وحزم الربا.
وافمالث: أنه كان جملاً فلما بتنه النيل !! فاز عاقا فيكلون داخلي في المجمل قبل البيان، وفي العموم بعد البيانو فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها.
والقول الرابع: أنها تناولت بيعا معهوداً ونزلت بعد أن أحل النيئء! بيوعا وحرم بيوعا، فاللام للعهدة فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية، نحو: (وأقيموا الصلاة وآتوا !الزكاة! أ المزمل: ٢٠،. أفمن شهد منكم الشتفر قفتضفه ! أ البقرة: ١٨٥،. (ودنه على الناس حج البيوت من استطاع إليه سبيلان أ آل عمران: ٩٧،. قيل: إنها جملة لاحتمال الصلاة لكلل دعاء، والصيام لكلل إمساك، والحج لكلل قائد؟ والمراد بها لا تدل عليه اللغة، فافتقرت إلى البيان.
وقيل: لا، بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل.
١٦٨