في الناس من الخصال الحميدة ) الذين قال لهم الناس ( أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله
والفرق بينهما أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع
الرابع ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى ) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ( وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين ) حرمت عليكم الميتة والدم ( بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة
الخامس ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد الا قوله تعالى ) حتى يعطوا الجزية ( وقوله تعالى ) ومن أصوافها وأوبارها ( الآية وقوله تعالى ) والعاملين عليها ( وقوله تعالى ) حافظوا على الصلوات ( خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية