والثالثة خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا
السادس المجمل ما لم تتضح دلالته كثلاثة قروء مشترك بين الحيض والطهر وبيانه بالسنة المبين خلافه
السابع المؤول ما ترك ظاهرة لدليل كقوله تعالى ) والسماء بنيناها بأيد ( ظاهرة جمع يد الجارحة فأول على القوة للديل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهرة
الثامن المفهوم وهو قسمان موافقة وهو ما يوافق حكمه المنطوق نحو ) فلا تقل لهما أف ( فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى ومخالفة وهو ما يخالفه في صفة نحو ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( فيجب التبين في الفسق بخلاف غيره وشرط نحو ) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( أي فغير أو لات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن وغاية نحو ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( أي فاذا نكحته تحل للأول بشرطه وعدد نحو ) فاجلدوهم ثمانين جلدة ( أي لا أقل ولا أكثر
التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن ككفارة القتل والظهار قيدت الرقبة في الأولى بالإيمان وأطلقت في الثانية فحملت عليها فلا تجزيء فيها إلا مؤمنة فإن لم يكن كقضاء رمضان أطق فلم
يذكر فيه تتابع ولا تفرق وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما ولا على أحدهما لعدم المرجح فبقي على إطلاقه
الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ وهو كثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده في الترتيب إلا آية العدة وهي قوله تعالى ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( غير إخراج نسختها آية ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( وهي قبلها في الترتيب وإن تأخرت عنها في النزول


الصفحة التالية
Icon