والنسخ يكون للحكم والتلاوة معا روى البخاري ومسلم عن عائشة كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ولأحدهما أي الحكم أو التلاوة فقط كآية العدة والرجم نحو إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانت في سورة الأحزاب رواه الحاكم وغيره
الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد مثالهما آية النجوى ) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ( لم يعمل بها غير علي ابن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه ثم نسخت وبقيت عشرة أيام قيل ساعة وهذا القول هو الظاهر إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك لمدة لم يكلموه
ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة الأول والثاني الفصل والوصل ويأتيان في المعاني بحدهما وأقسامهما والمراد بالوصل العطف وبالفصل تركه مثال الأول وإذا خلوا أي المنافقون إلى شياطينهم أي
رؤسائهم ) قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ( مع الآية بعدها أي قوله الله تعالى ) يستهزئ بهم ( فصل فلم يعطف لأنه ليس من مقولهم
والثاني مثاله ) إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( وصل بالعطف للمناسبة المقتضية له


الصفحة التالية
Icon