أو بواحد فقط بأن لم يروه غيره في أي موضع وقع التفرد فغريب فمنه ما وقع التفرد في أصل السند بأن يكون في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي ويسمى الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك ومنه ما حصل التفرد به بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويسمى الفرد النسبي وهو أي الآحاد بأقسامه الثلاثة قسمان مقبول وغيره فالأول أي المقبول إن نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ صحيح
فخرج بالعدل الفاسق والمجهول والعدالة ملكة تمنع من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة بحيث تغلب على حسناته كما نص عليه الشافعي وبالضبط والمراد به ضبط الصدر بأن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو الكتاب بأن يصونه لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه نقل المغفل وبالتام أخف منه المأخوذ في حد الحسن وبقولنا متصل السند وهو بالنصب على الحال ما لم يتصل سنده بأقسامه الآتية وبما بعده المعلق والشاذ فلا يسمى شيء من ذلك صحيحا ويتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم
ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه الشيخان ثم ما أنفرد به البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم على شرط غيرهما وإن صحيح بن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان وابن حبان أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط


الصفحة التالية
Icon