واحتيج في الحالة الثانية إلى الكتب المصنفة في المشكل ككتاب الطحاوي والخطابي وابن عبد البر
أو لجهالة عطف على قولي لطعن وما بعده أي وإما أن يكون الرد لجهالة
الراوي وذلك إما بذكر نعته الخفي دون ما اشتهر به وصنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد والخطيب مثاله محمد بن السائب بن بشر والكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن السائب وكناه بعضهم أبا النصر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنهم جماعة وهو واحد
أو ندرة روايته أي قلتها وصنفوا في هذا النوع الوحدان وهو من لم يرو عنه الا واحد وممن صنف في ذلك مسلم
أو ابهام اسمه اختصارا من الراوي عنه كقولهم حدثني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان ويعرف اسمه بوروده مسمى من طريق آخر فإن سمي الراوي وانفرد عنه بالرواية واحد بأن لم يرو عنه غيره فمجهول العين فلا يقبل كالمبهم إلا أن يوثق أو سمي وروى عنه أكثر من أحد لكن لم يوثق ولم يجرح فالحال أي فهو مجهول الحال ويسمى أيضا المستور وقد اختلف في قبوله فرده الجمهور وصحح النووي وغيره القبول وقال شيخ الإسلام التحقيق الوقف إلى استبانة حاله
أو لبدعة عطف على أسباب الرد والمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل فإن لم يكفر قبل وإلا لأدى إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز نعم ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي في أول الميزان قال مع أنهم لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم وإنما يقبل المبتدع غير من ذكرنا ما دام لم يكن داعية إلى بدعته
أو لم يرو موافقة أي موافق مذهبه واعتقاده فإن كان داعية أو روي موافقة رد للتهمة إذ قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه


الصفحة التالية
Icon