أو لسوء حفظ في الراوي عطف على أسباب الرد والمراد أن لا يرجح جانب
إصابته على جانب خطئه فإن كان ذلك ملازما له فهو الشاذ كما تقدم فإن طرأ عليه لكبر أو ضر أو احتراق كتبه أو عدمها وكان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فمختلط وحكمه رد ما حدث به بعد الإختلاط وقبول ما قبله فإن لم يتميز وقف حتى يتبين ويعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه صنف مغلط كتابا في المختلطين وأشار الحافظ أبو الفضل العراقي وابن الصلاح إلى أنه لم يؤلف فيهم أحد وليس كذلك فقد رأيت الحافظ أبا بكر الحازمي ذكر في كتابه التحفة أنه ألف فيهم كتابا
والإسناد وقد تقدم حده إن انتهى إليه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مرفوع مسند وكذا ما انتهى إلى صحابي لم يأخذ عن الإسرائيليات مما لا مجال للإجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالأخبار عن بدء الخلق وأمور الأنبياء والملاحم والبعث إذ مثل هذا لا مجال للرأي فيه فلا بد للقائل به من موقف ولا موقف للصحابة إلا النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة وقد فرض أنه ممن لم يأخذ عن أهلها قال الحاكم ومن ذلك تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل وخصه ابن الصلاح والعراقي بما فيه سبب النزول وفيه شيء فقد كان الصحابة يتحاشون عن تفسير القرآن بالرأي ويتوقفون عن أشياء لم يبلغهم فيها شيء من النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وقد ظهر لي تفصيل حسن أخذته مما رواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا من طريق ومرفوعا من أخرى إن التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى فما كان عن الصحابة مما هو من الوجهين الأولين فليس بمرفوع لأنهم أخذوه من معرفتهم بلسان العرب وما كان من الوجه الثالث فهو مرفوع إذ لم يكونوا يقولون في القرآن بالرأي