وثلثان لعدد ذوات النصف اثنتين فأكثر من البنات وبنات الابن والأخوات قال تعالى في البنات ) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( وفي الأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نزلت فيمن له أخوات فدل على أن المراد منها الأختان فصاعدا وقيس بنات الابن على بنات الصلب وثلث لعدد ولد الأم إثنين فصاعدا قال تعالى ) وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث المراد أولاد الأم كما قرأ ابن مسعود وغيره
ولأم ليس لميتها ولد أو ولد ابن أو أثنان من أخوة أو أخوات قال تعالى ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس وولد الأبن ملحه بالولد في ذلك
والمراد بالأخوة إثنان فصاعدا والأنثى كالذكر وسدس لها أي للأم معه أي مع المذكور من الولد أو ولد الابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات للآية السابقة والآتية ولأب وجد مع ولد أو ولد ابن للميت قال تعالى ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( والحق به ولد
الابن وقيس الجد على الأب ولبنت ابن فصاعدا مع بنت الصلب لأنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ قضى بذلك رواه البخاري عن ابن مسعود ولأخت لأب فصاعدا مع اخت شقيقة قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ولأخ أو أخت لأم للآية السابقة ولجدة فأكثر لأنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ أعطى الجدة السدس رواه أبو داود عن المغيرة وروي الحاكم عن عبادة وصححه
انه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما


الصفحة التالية
Icon