ولا ترث من الجداث من أدلت بغير وارث كذكر بين انثيين كأم أبي الأم وترث المدلية بوارث كالمدلية بمحض إناث كأم أم الأم أو ذكور كأم أبي الأب أو إناث إلى ذكور كأم أم الأب وتسقطها أي الجدة لأب جدة قربى أي أقرب منها مطلقا سواء كانت القربى لأب أو أم كأم أم الأب بأم الأم وأم الأب و تسقط غيرها أي الجدة للأم قرباها لاقربي الأب فتسقط أم أم الأم يأم الأم لا بأم الأب لقوة قرابة الأم وكذا تسقط أم الأب بالأم والأب وأم الأم بالأم فقط لا بالأب
ويسقط الجدات أوجد أقرب منه وابن الأبن ابن لقربه والأخوة لأبوين أو أب أو أم أب وابن وابنه ملحق به بالإجماع في ذلك
والأخ غير الشقيق يسقطه الشقيق لأنه أقوى منه والمراد بغير الشقيق الأخ للأب و يسقط الأخوة ذوي الأم ستة الثلاثة الماضون وجد وبنت وبنت ابن وهي أي بنت الابن تسقط بعدد بنت أي بنتين فصاعدا ما لم يعصبها ابن ابن أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل من ذلك فإن كان أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب
وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين يسقطن ما لم يكن معهن من يعصبهن لكن إنما يعصبها أي الأخت أخ لا ابن أخ بل تسقط به ويختص هو بالباقي بخلاف بنت الابن فيعصب بها من في درجتها أو أنزل كما تقدم
العصبة
العصبة ولفظها يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وارث بالإجماع لا مقدر له فيرث المال كله إن لم يكن معه ذو فرض أو الباقي بعد الفروض أو الفرض إن كان وقد يكون الشخص صاحب فرض في حالة وتعصيب في أخرى كالأب ولا تكون العصبة بنفسه أمرأة إلا معتقة وقد يكون إذا كان بغيره كالبنت مع أخيها