٤-إعادة الطالب المقروء الذي قرأه الشيخ على الطالب، وهو ما أُمِرَ به النبي - ﷺ -.
وهاهنا سؤال متعلق بهذه القاعدة: إذ نرى نبينا - ﷺ - يؤمر بإعادة المقروء كما قرأه الملك مع أن لا حاجة لذلك ما دام قد وعد بجمع القرآن في صدره وإجرائه على لسانه فلم يكرره بعد استماعه للملك ؟.
والجواب: لتثبيت القاعدة الثالثة والرابعة من قواعد التلقي، وَلِمَ يكرره - ﷺ - إلا لتبيان أسلوب التلقي؟... ولرسم خطواته بدقة فائقة النظير تؤذن بتوقيفية تلقي اللفظ القرآني من جميع زواياه... وما ظن أنه اجتهاد فهو إلى التوقيف يعود في أصله... إذ التكرار لأمور منها: تثبيت تلاوة القرآن بالهيئة ذاتها، وتنغيماتِها التي سُمِعَتْ من الشيخ، بغض النظر عن الصوت من حيث الملاحة ونقيضها، ومنها تثبيت المحفوظ أو المقروء.
٥-أن يكون المُعاد موافقاً لقراءة الشيخ ومطابقاً لها، والمراد من الموافقة: الموافقة في أصل الألفاظ وأدائها، وهو ما تراه عند عامة الناس من المقرئين والقارئين... ويبقى تفاوتهم بعد ذلك من حيث الملاحة في الصوت، والاختلاف في العوامل النفسية إلى تؤدي إلى اختلاف المشاعر والأحاسيس، ويظهر أثرها في القراءة، وقد ترى أن هذه العوامل التي يسمح فيها الاجتهاد في أداء لفظ القرآن ليس مما كلف بها العبد عموماً إذ هي تعود إلى أمر خارج عن نطاق قدرته، وإن كان ثم قدرٌ من الحث على التزام مسلك معين في هذه الناحية: كتدبر القراءة، وقراءة القرآن بحزن.