٢ - بالضمان الإلهي بعدم تطرق شائبةٍ من الباطل إليه: وهذا ضمانٌ خاصٌ يدحر عوامل السلب، بعد الضمان العام بالمحافظة الشاملة لإثبات كلام الله - سبحانه وتعالى - في كتابه، ونفي أن يتطرق إليه غيره، فكان هذا الضمان تأكيداً ثانياً على نفي عوامل السلب من أن تتطرق لكتاب الله - عز وجل -، كما قال - سبحانه وتعالى - ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ "فصلت /٤١ -٤٢"، والمراد استمرار النفي، لا نفي الاستمرار (١).
... وإثبات هذا النفي يعتمد على إحدى مقدمتين:
إما أن يثبت للمدعو صدق الرسول - ﷺ - في دعوى الرسالة بغير بينة القرآن الكريم، لِيُصَدَّق -بعدُ- في هذا الضمان،
وإما أن يثبت للمدعو كون القرآن بلفظه، أو بمعناه، أو بهما معاً ليسا من بشرٍ، بل من الله - عز وجل - من خلال بضعٍ حديثٍ من القرآن يُتْلَى، فَيُصَدَّقَ الرسول - ﷺ - في بقية القرآن.... وقد تحققت كلا المقدمتين (٢).
(٢) راجع مثلاً: القاضي عياض بن موسى اليحصبي: الشفا تعريف حقوق المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، وغيرها من كتب السيرة أو الإعجاز القرآني البياني والعلمي والتشريعي....