قوله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك فقال: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾. قال ابن عباس: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حل.
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. قال مجاهد: الحصر الحبس، كأنه يقول: أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. وقال قتادة: هو الخوف والمرض والحابس إذا أصابه ذلك بعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وقال ابن عباس: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شاة.
وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، أي: الحرم.
قال ابن كثير: (إن النبي - ﷺ - وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال