الأمن والوصول إلى الحرم، فلا يجوز الحلق، حتى يبلغ
الهدي محله، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة، إن كان قارنًا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردًا أو متمتعًا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس أحلّوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر».
وقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، عن كعب بن عجرة قال: (حملت إلى النبي - ﷺ - والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهل بلغ بك هذا، أما تجد شاة» ؟ قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك». فنزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة). رواه البخاري وغيره.
وفي رواية لأحمد وغيره: «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم. قال: «فاحلقه وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة».
قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) ﴾.
قال ابن كثير: (وقوله: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن
كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولاً، فلما فرغ منها


الصفحة التالية
Icon