مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤) }.
قال ابن عباس: حُرّم من النسب سبعٌ، ومن الصِّهر سبعٌ. ثم قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، قال: والسابعة: ولا تنكحوا ما نَكح آباؤكم من النساء.
قال البغوي: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبعٌ بالنسب، وسبعٌ بالسبب.
فأما السبع بالسبب: فمنها اثنتان بالرضاع، وأربع بالصهرية، والسابعة المحصنات، وهن من ذوات الأزواج.
وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ويدخل فيهن الجدات وإن علونَ، ﴿وَبَنَاتُكُم﴾ ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن، ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ سواء كانت من قِبَل الأب، أو والأم، ﴿وَعَمَّاتُكُم﴾ ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك، وأجدادك وإن علوا، ﴿وَخَالاتُكُم﴾ ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك، وجداتك، ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ، والأخت وإن سفلن.
وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وجملته: أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما المحرمات بالصهرية: فقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وجملته: أَن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من


الصفحة التالية
Icon