وقوله تعالى: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾. قال ابن زيد: النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك، فإن أطاعته فلا سبيل عليها. وقال ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾، يعني بالهجران: أن يكون الرجل
وامرأته على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظها، فإن قبلت وإلا هجر مضجعها. وعن معاوية بن حيدة: أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». وقال ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت، وإلا فقد حل لك منها الفدية، ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾. قال: إذا ضاجعته. وقال سفيان بن عيينة: إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه، لأن قلبها ليس في يديها.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾. قال ابن كثير: فيه تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليّهن، وهو منتقم ممن ظلمهم وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي - ﷺ - أن قال: «لا تضربوا إماء الله». فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله - ﷺ - في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - ﷺ - نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله - ﷺ -: «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم». رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة.


الصفحة التالية
Icon