وقال أبو العلا من غير نفس
وقال الشاطبي: سكتا مقللا
والداني: لطيفة من غير قطع نفس
وقال في المبهج: وقفة تؤذن بإسرار البسملة
وهذا يدل على المهملة (لعلها المهلة) فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والتوسط والحدر.
واختلفت آراء المتأخرين في المراد بكونه دون تنفس
فقال أبو شامة: المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة
وقال الجعبري: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة
وقال ابن بضحان: أي دون مهلة وليس بالتنفس هنا أخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة.
وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين
أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين، لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس
والثاني: سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر. لكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكت لأجل التنفس حتى يجعل هذه دونه في القصر.
قال: يعلم ذلك بالعادة وعرف القراء اهـ
قال المحقق ابن الجزري بعد سرده ما ذكرنا
والصواب حمل دون على معنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى أقل خطأ
قال : وإنما كان هذا صواباً لوجوه:
(أحدها) ما تقدم عن الأعشى حتى يظن أنك قد نسيت
وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس وغيره
(ثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرار البسملة.
وهذا أكثر من زمن إخراج النفس
(ثالثها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز في نحو: الخالق والبارئ،
لامتناع التنفس في وسط الكلمة إجماعا


الصفحة التالية
Icon