وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة، لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، على ذلك وإذا صح ذلك جاز. لكنه غير معمول به. اهـ
[٣٠- القطع]
وأما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأساً والانتقال منها إلى غيرها، كالذي يقطع القراءة على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع،.. ونحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي أن لا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.
[تنبيه]
وإذا نظرت إلى الثلاثة تجدها تشترك في قطع الصوت زمنا،
وينفرد السكت بكونه من غير تنفس،
والقطع بكونه لا يكون إلى على رأس آية بنية قطع القراءة والانتقال منها لأمر آخر
بخلاف الوقف فإنه أعم منه، فبينهما عموم وخصوص
[مقدمة في علم الوقف والابتداء]
[فوائد معرفة علم الوقف]


الصفحة التالية
Icon