أى فى كل من قوله تعلى يس والقران و ن والقلم وجهان الاظهار والادغام ويمتنع إظهارهما عند الغنة وعند السكت الخاص وعند مد المنفصل ثلاثا وعند قصره مع توسط المتصل ومع إشباعه عند التكبير ويجوز فيهما الوجهان فى بقية الاحوال
( حكم لا تأمنا بيوسف )
( أشممه مطلقاً ورم بالاربع | والخمس ثم السكت و الغن امنع ) |
( حكم عوجاً قيماً )
( مع سكته وسط بقصرٍ و اقصرا | من دون غنٍ مشبعاً مكبرا |
وهكذا ثلث و وسط ثم مع | وجهيه فالخمس بلا غنٍٍ سمع |
والقصر مع مد بلا غن و لا | تكبيرة و معهما وسط بلا |
سكتٍ و لا غنٍ بوجهى ما اتصل | و ما عدا هذى بإدراج جمل ) |
( حكم مرقدنا هذا )
( عين على قصرٍ بمدٍ سكتها | والغير بالإدراج فيها قد زها |
لكن خمساً لا بغن أطلقا | كذا توسط بلا سكت ثقا ) |
( حكم من راق و بل ران )
( قد خصصوا الإدراج فيهما بسك | ت عم و المد بغن يا ملك |
كذا بخمس المد واسكت فى السوى | لكن بقصر المد الإطلاق انطوى |
من غير تكبير و غن يا فتى | ومع ثلاث هكذا قد أثبتا |