قلت: ويدخل في التحريم قتل البنات خشية العار كما كانت تفعله الجاهلية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ (١).
* * *
الفصل الرابع
في النهي عن اقتراب الفواحش
المبحث الأول: تعريف الفواحش
الفحش في اللغة: قال ابن منظور: الفحش معروف، وقال ابن سيده: الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش. والفحشاء اسم الفاحشة، والفحش قد يكون بمعنى الزيادة والكثرة (٢).
وفي الشرع: قال ابن منظور: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي (٣).
* * *
المبحث الثاني: في بيان معنى الفواحش
أحد الوصايا في سورة الأنعام النهي عن اقتراب الفواحش الظاهرة والباطنة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) ﴾ (٤).
قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: «فيه خمسة أقوال:
أحدها: أن الفواحش: الزنا، وما ظهر منه: الإعلان به، وما بطن: الإسرار به. قاله ابن عباس والحسن.
الثاني: أن ما ظهر: الخمر ونكاح المحرمات، وما بطن: الزنا، قاله سعيد بن جبير ومجاهد.
الثالث: أن ما ظهر الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك.
الرابع: أنه عام في الفواحش وظاهرها علانيتها، وباطنها: سرها، قاله قتادة.
(٢) كما في لسان العرب ٦/٣٢٥-٣٢٦.
(٣) كما في المصدر السابق.
(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.