وأما السُّنَّة: فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «من قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد» (١).
وأما الإجماع: فلا خلاف بين أهل اعلم في قصاص القاتل الذي توفرت فيه شروط القصاص وانتفت عنه الموانع، والقاتل عليه ثلاثة حقوق، قال خليل هراس: «والصحيح أن على القاتل حقوقًا ثلاثة: حقًا لله، وحقًا للورثة، وحقًا للقتيل. وحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع لقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يده ويقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني» (٢).
قلت: وللقصاص حِكَم عظيمة لعل من أبرزها ردع الناس عن سفك الدماء التي حرمها الله، وإقناع أولياء المقتول حتى لا يطول النزاع وأخذ الثأر وغير ذلك من الحكم.
* * *
الفصل السادس
النهي عن أكل مال اليتيم
المبحث الأول: تعريف اليتيم لغة وشرعًا
اليتيم في اللغة: قال الجوهري: اليتيم جمعه أيتام ويتامى، وقد يتم الصبي بالكسر يتم يتيمًا بضم الياء وفتحها مع سكون التاء فيهما، واليتيم في الناس من قِبَل الأب، وفي البهائم من قِبَل الأم، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم، يقال: درة يتيمة (٣). وقال ابن منظور: اليتيم الانفراد واليتيم الفرد، واليتم: فقد الأب، وقد يتم بالضم وبالكسر وبالتسكين فيهما أي بتسكين التاء فيهما (٤) واليتيم في الشرع: قال الجوهري: اليتيم في الناس من قِبَل الأب وفي البهائم من قِبَل الأم (٥). وقال ابن منظور: اليتيم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم (٦).
* * *
المبحث الثاني: رعاية اليتامى والمحافظة على أموالهم

(١) أخرجه البخاري ١٢/٢٠٥.
(٢) كما في شرح العقيدة الواسطية (ص: ٦٢).
(٣) كما في مختار الصحاح (ص: ٣٠٩).
(٤) كما في لسان العرب ١٢/٦٤٥.
(٥) لسان العرب ١٢/٦٤٦.
(٦) لسان العرب ١٢/٦٤٦.


الصفحة التالية
Icon