فعليه بدنة. وقد حكم بذلك النبي - ﷺ - عن الحسن : وإن قتل أروى فعليه بقرة، وإن قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة، وهذا قول ابن عباس والسدي ومجاهد وعطاء والضحاك.
وأما من قرأ بالإضافة فإن بعض النحويين أنكر عليه ذلك ؛ لأنه من إضافة الشيء إلى نفسه. وليس كذلك ؛ لأن (الجزاء) ها هنا مصدر، وهو غير (المثل) وإنما هو فعل المجازي. (ومثل) ها هنا بمعنى ذات الشيء كما تقول : مثلك لا يفعل كذا، وأنت تريد : أنت لا تفعل كذا، وكذلك (مثل) نحو قوله تعالى :﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنعام : ١٢٢]. إنما يريد كمن هو في الظلمات.
وعلى هذا حمل محمد بن جرير قوله تعالى :"ليسَ كَمِثْلِهِ شَيء"، أي : ليس كذاته شيء. والواجب على القاتل على هذه القراءة أن يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم يهدى إلى الكعبة.
قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١]، قال ابن عباس وأنس وأبو هريرة والحسن وطاووس وقتادة والسَّدي : نزلت في رجل يقال له (عبد الله) وكان يطعن في نسبه، فقال : يا رسول الله من أبي ؟ فقال حُذافَة، وهو غير الذي ينسب إليه، فساءه ذلك، فنزلت هذه الآية.
وقيل : نزلت لأنهم سألوا عن أمر الحج لما نزلت :﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧]، فقالوا : أفي كل عام ؟ قال : لا، ولو قلت نعم لوجبت.
ويروى عن مجاهد وأبي أمامة وعباس وأبي هريرة بخلافٍ، ويذكر أن السؤال الأول والثاني كانا في مجلس واحد.
فصل :
ويسأل عن قوله :﴿ أَشْيَاءَ ﴾ لمَ لمْ ينصرف ؟ وفيه بين العلماء خلاف :