ج ١، ص : ١٤١
وقال السّدّي «١» : هو فسخ الحج بالعمرة «٢».
وقال ابن الزّبير «٣» : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : قبل [يوم ] «٤» النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة «٥»، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ : إذا رجع المتمتع من
_
(١) السدي :( - ١٢٧ ه).
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : ٢/ ١١٠ :« - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة».
ترجمه الحافظ في التقريب : ١٠٨، وقال :«صدوق بهم ورومي بالتشيع».
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ١/ ٢٣٦، وطبقات المفسرين للداودي : ١/ ١٠٩.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٤/ ٩١ عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي : ١/ ٢١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤/ ١٣٤، كتاب الحج، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه».
وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره :(٤/ ٨٨، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره : ٤٦٧.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(٤) عن نسخة «ج».
(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٤/ ٩٤ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص :(١/ ٢٩٣ - ٢٩٥)، والمسلك المتقسط : ١٧٧.
(١) السدي :( - ١٢٧ ه).
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : ٢/ ١١٠ :« - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة».
ترجمه الحافظ في التقريب : ١٠٨، وقال :«صدوق بهم ورومي بالتشيع».
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ١/ ٢٣٦، وطبقات المفسرين للداودي : ١/ ١٠٩.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٤/ ٩١ عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي : ١/ ٢١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤/ ١٣٤، كتاب الحج، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه».
وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره :(٤/ ٨٨، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره : ٤٦٧.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(٤) عن نسخة «ج».
(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٤/ ٩٤ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص :(١/ ٢٩٣ - ٢٩٥)، والمسلك المتقسط : ١٧٧.