ج ١، ص : ٢٢٩
وكافلهم «١» وهذا معنى لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ : حال مؤكّدة «٢».
و«الكلالة» «٣» : ما عدا الوالد والولد «٤» من القرابة المحيطة بالولاد «٥» إحاطة الإكليل بالرأس «٦». ونصبه على الحال «٧».
١٢ غَيْرَ مُضَارٍّ : حال «٨»، أي : غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.

_
(١) ينظر أحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٣٣٩، وقال القرطبي في تفسيره : ٥/ ٧٢ :«الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم».
(٢) قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٢٥ :«منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي :
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز : ٣/ ٥١٩، والدر المصون : ٣/ ٦٠٦.
(٣) من قوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً... آية : ١٢.
(٤) رجح الطبري هذا القول في تفسيره : ٨/ ٦٠، والفخر الرازي في تفسيره : ٩/ ٢٢٩.
(٥) كذا في «ك»
، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها :«بالولادة»، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي : ٩/ ٢٢٩.
(٦) عن تفسير الماوردي : ١/ ٣٧١ وأضاف :«فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد».
وانظر تفسير الفخر الرازي :(٩/ ٢٢٩، ٢٣٠)، والدر المصون : ٣/ ٦٠٧. [.....]
(٧) مشكل إعراب القرآن لمكي : ١/ ١٩٢، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٣٦، والبحر المحيط :
٣/ ١٨٩، والدر المصون : ٣/ ٦٠٨.
(٨) معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٢٧، والكشاف ١/ ٥١٠، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٣٧، والدر المصون : ٣/ ٦١١.


الصفحة التالية
Icon