ج ١، ص : ٣٦٤
والقتل وغيره «١».
٣٩ وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : أي : كفر «٢» لأنهم يدعون الناس إلى مثل حالهم فيفتنونهم.
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : الطاعة بالعبادة.
٣٧ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً : يجعل بعضه فوق بعض كالسحاب الركام «٣».
٤١ غَنِمْتُمْ : ما أخذ من المشركين بقتال غنيمة وبغيره فيء.
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ : لبيت اللّه «٤». وقيل «٥» : سهم اللّه وسهم الرسول واحد، وذكر اللّه تشريف السهم.
قال محمد بن الحنفية : هذا مفتاح كلام، للّه الدّنيا والآخرة «٦».

_
(١) نص هذا القول في تفسير الماوردي : ٢/ ١٠٢.
وينظر تفسير الطبري : ١٣/ ٥٣٦، وتفسير البغوي : ٢/ ٢٤٨.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(١٣/ ٥٣٧ - ٥٣٩) عن ابن عباس والحسن، وقتادة، والسدي، وابن زيد.
وفي معنى هذه الآية قال الزجاج في معانيه : ٢/ ٤١٣ :«أي حتى لا يفتن الناس فتنة كفر، ويدل على معنى فتنة كفر قوله عز وجل : وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ».
(٣) قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٤١٣ :«و الركم أن يجعل بعض الشيء على بعض، ويقال : ركمت الشيء أركمه ركما. والركام الاسم».
(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(١٣/ ٥٥٠، ٥٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره :
٣٩٥ (سورة الأنفال) عن أبي العالية.
قال محقق تفسير ابن أبي حاتم :«فيه أبو جعفر صدوق سيء الحفظ، والربيع صدوق له أوهام، ولم يتابعا فهو مرسل ضعيف».
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٤/ ٦٦، وزاد نسبته إلى أن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أبي العالية أيضا.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره :(١٣/ ٥٤٩، ٥٥٠) عن ابن عباس، وعطاء.
ونقله الماوردي في تفسيره : ٢/ ١٠٣ عن الحسن، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشافعي.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف : ٥/ ٢٣٨، كتاب الجهاد، باب «ذكر الخمس وسهم ذوي القربى» عن الحسن بن محمد بن الحنفية، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال : ٢٢، وابن أبي شيبة في المصنف : ١٢/ ٤٣١، كتاب الجهاد، باب «في الغنيمة كيف تقسم»، والطبري في تفسيره : ١٣/ ٥٤٨، وابن أبي حاتم في تفسيره : ٣٩٣ (سورة الأنفال) وصحح المحقق إسناده، وأخرجه الحاكم في المستدرك : ٢/ ١٢٨ كتاب قسم الفيء.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٤/ ٦٥ وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ عن الحسن بن محمد بن الحنفية.
قال الطبري رحمه اللّه :«و أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال : قوله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ افتتاح كلام، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان للّه فيه سهم، كما قال أبو العالية، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا له قاله غير الذي ذكرناه من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذكرت، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا».


الصفحة التالية
Icon