ج ١، ص : ٤١٩
يَوْمٌ عَصِيبٌ : عصيب بالشر. عصب يومنا يعصب عصابة «١».
٧٨ يُهْرَعُونَ : يسرعون «٢» من الأفعال التي يرفع فيها الفعل بالفاعل، ومثله : أولع وأرعد وزهي «٣».
وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ : ألفوا الفاحشة فجاهروا بها.
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ : لو تزوجتم بهن «٤»، أو أراد نساء أمّته.
وكلّ نبيّ أبو أمّته وأزواجه أمّهاتهم «٥».

_
(١) عن غريب القرآن وتفسيره لليزيدي : ١٧٧، وتفسير الطبري : ١٥/ ٤٠٩.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز :(٧/ ٣٥٧، ٣٥٨) :«و «عصيب» بناء اسم فاعل معناه :
يعصب الناس بالشر كما يعصب الخابط السّلمة (ضرب من الشجر) إذا أراد خبطها ونفض ورقها... ف «عصيب» بالجملة : في موضع شديد وصعب الوطأة».
وانظر تفسير القرطبي : ٩/ ٧٤، والدر المصون : ٦/ ٣٦١.
(٢) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ٢٠٦ :«يقال : أهرع الرجل : إذا أسرع على لفظ ما لم يسم فاعله، كما يقال : أرعد.
ويقال : جاء القوم يهرعون، وهي رعدة تحل بهم حتى تذهب عندها عقولهم من الفزع والخوف إذا أسرعوا»
.
(٣) زاد المسير : ٤/ ١٣٧، وتفسير الفخر الرازي : ١٨/ ٣٢، وتفسير القرطبي : ٩/ ٧٥، وفي تهذيب اللّغة : ٦/ ٣٧١ :«زهى فلان : إذا أعجب بنفسه».
(٤) قال الماوردي في تفسيره : ٢/ ٢٢٦ :«فإن قيل كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ قيل عن هذا ثلاثة أجوبة :
أحدها : أنه كان في شريعة لوط يجوز تزويج الكافر بالمؤمنة، وكان هذا في صدر الإسلام جائزا حتى نسخ، قاله الحسن.
الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح.
الثالث : أنه قال ذلك ترغيبا في الحلال وتنبيها على المباح...»
.
وانظر معاني القرآن للزجاج : ٣/ ٦٧، ومعاني النحاس : ٣/ ٣٦٨، وتفسير الفخر الرازي :
١٨/ ٣٤.
(٥) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ١٥/ ٤١٤ عن مجاهد.
ونقله النحاس في معاني القرآن : ٣/ ٣٦٨، والماوردي في تفسيره : ٢/ ٢٢٦ عن مجاهد أيضا.
وهذا القول باطل من وجوه :
الأول : النبي ليس أبا لأمته ولا أزواجه أمهاتهم وإنما هو أب للمؤمنين وأزواجه أمهات للمؤمنين.
الثاني : عرضه بناته عليهم ليس على إطلاقه وإنما هو تنبيه إلى الحلال بشرطه.
الثالث : أن قوله : بَناتِي لا يلزم منه أن تكفي للجميع، وإنما تنبيه إلى الفطرة التي خلق الإنسان عليها لحفظ النسل وبدأ ببناته للترغيب والتنبيه إلى الفطرة التي تجاهلوها بعصيانهم وفسوقهم، وهي كما تتحقق في بناته تتحقق في سائر البنات لكن بالنسبة لبناته هو المالك لعصمتهن فبدأ بهن. وكيف يدعى أبوة لا يسلم الخصم بأبوته، ومن يريد إحجاج خصمه فلا بد أن يبدأ بمقدمة مسلمة منه ليبني عليها حكمه، وإلّا لقالوا : ومن أعطاك هذا الحق؟.
ويؤيد ذلك أيضا قولهم :«ما لنا في بناتك من حق» وإلا فقالوا : وهل هن بناتك حتى تعرضهن علينا؟ ويكون فيه أيضا إجراء الحق على ظاهره دون حاجة إلى تأويل.
وينظر أضواء البيان :(٣/ ٣٤، ٣٥).


الصفحة التالية
Icon