ج ١، ص : ٩١
وفي الحديث «١» :«أمسك رجل آخر حتى قتل، فقال عليه السلام :
اقتلوا القاتل واصبروا الصابر»
«٢».
٤٥ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ : أي : الاستعانة «٣»، أو كلّ واحد منهما «٤».
إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ : لأنّهم تعوّدوها وعرفوا فضلها.
٤٦ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ : أي ملاقوه بذنوبهم وتقصيرهم «٥»، أو ملاقوه في كل حين/ مراقبة للموت، أو ملاقوا ثوابه، وينبغي أن يكون على [٦/ ب ] الظن [و الطمع ] «٦» كقول إبراهيم عليه السلام : وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي «٧».

_
(١) الحديث في غريب أبي عبيد : ١/ ٢٥٤ يرويه أبو عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرفوعا، رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل لأن إسماعيل تابعي رفعه، وأخرجه البيهقي في السنن : ٨/ ٥١، كتاب الجنايات، باب «الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله» عن إسماعيل بن أمية مرفوعا.
وهو في الاشتقاق لابن دريد : ١٢٦، والفائق : ٢/ ٢٧٦، وغريب الحديث لابن الجوزي :
١/ ٥٧٨، والنهاية : ٣/ ٨.
(٢) قال أبو عبيد في غريب الحديث : ١/ ٢٥٥ :«قوله : اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت ومنه قيل للرجل الذي يقدّم فيضرب عنقه : قتل صبرا، يعني أنه أمسك على الموت، وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال : صبرت نفسي...». [.....]
(٣) عن الحسين بن الفضل في تفسير البغوي : ١/ ٦٩، وعن محمد بن القاسم النحوي في زاد المسير : ١/ ٧٦ وجاء بعده في نسخة «ك» :«... المدلول عليها باستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة، وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف اختصارا. وقيل : رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ.
وقيل : رد الكناية إلى القصة لأنها أعم. وقيل : رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل في (الصلاة) كما قال اللّه تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ولم يقل (يرضوهما) لأن رضا الرسول داخل في رضى اللّه تعالى، وقوله : وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها لأن التجارة أعم لكونها من ضرورات البقاء»
.
ينظر معنى هذا النص في تفسير البغوي :(١/ ٦٨، ٦٩).
(٤) تفسير الماوردي : ١/ ١٠٣.
(٥) تفسير الماوردي : ١/ ١٠٣.
(٦) في الأصل :«و الطبع»، والمثبت في النص من «ك».
(٧) سورة الشعراء : آية : ٨٢.


الصفحة التالية
Icon