ج ١، ص : ٩٥
وهو قتل البعض بعضا، أو الاستسلام للقتل لأنه ليس للمرء بعد قتله نفسه حال مصلحة ولم يسقط بالتوبة، لأنه وجب حدا. وحكى الحكم الرّعيني «١» أن خالدا القسري «٢» أرسله إلى قتادة «٣» يسأله عن حروف منها فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، فقال : إنما هو «فاقتلوا» من الاستقالة «٤».

_
(١) هو الحكم بن عمر - وقيل ابن عمرو بواو - الرّعيني : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون. نسبة إلى ذي رعين من اليمن.
عن الأنساب للسمعاني : ٦/ ١٣٩.
ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ٣/ ١٢٣، والذهبي في ميزان الاعتدال :
١/ ٥٧٨، والمغني في الضعفاء : ١/ ٢٧٣، وابن حجر في لسان الميزان : ٢/ ٤٢.
وذكروا له رواية عن قتادة. ونقل الذهبي في الميزان عن يحيى بن معين قال : ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وعن النسائي قال : ضعيف.
(٢) خالد القسري :(٦٦ - ١٢٦ ه).
هو خالد بن عبد اللّه بن يزيد بن أسد القسري : بفتح القاف وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء المهملة نسبة إلى قسر، بطن من قيس.
كان خالد واليا على مكة في زمن الوليد بن عبد الملك، ثم تولى إمارة العراق في عهد هشام بن عبد الملك واستمرت ولايته حتى عام ١٢٠ ه حيث عزله هشام، وخلفه في إمارة العراق يوسف بن عمر الثقفي.
وقتل سنة ١٢٦ ه.
أخباره في : الأنساب للسمعاني : ١٠/ ١٤٤، وفيات الأعيان : ٢/ ٢٢٦، سير أعلام النبلاء : ٥/ ٤٢٥، والبداية والنهاية : ١٠/ ١٩.
(٣) قتادة :(٦٠ - ١١٧ ه).
هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب، الإمام التابعي، أخذ عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهما، وروى عنه أيوب السختياني، ومعمر بن راشد، والأوزاعي وغيرهم.
ترجمته في : المعارف : ٤٦٢، وإنباه الرواة : ٣/ ٣٥، تذكرة الحفاظ : ١/ ١٢٢، طبقات المفسرين للداودي : ٢/ ٤٣.
(٤) في نسخة «ج» : الاقتيال. وأورد ابن جني في المحتسب : ١ (٨٢، ٨٣) هذه الرواية من طريق ابن مجاهد، ثم قال :«اقتال هذه افتعل، ويصلح أن يكون عينها واوا كاقتاد، وأن يكون ياء كاقتاس. وقول قتادة : إنها من الاستقالة يقتضي أن يكون عينها ياء لما حكاها أصحابنا عموما : من قلت الرجل في البيع بمعنى أقلته، وليس في قلت دليل على أنه من الياء لقولهم : خفت ونمت وهما من الخوف والنوم، لكنه في قولهم في مضارعه :
أقيله...»
.
ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز : ١/ ٢٩٨ قول قتادة، ثم قال :«و التصريف يضعف أن يكون من الاستقالة، ولكن قتادة - رحمه اللّه - ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة من عنده».
ونقل أبو حيان في البحر المحيط : ١/ ٢٠٨ عن الثعلبي قال :«فأما فأقيلوا» فهو أمر من الإقالة وكأن المعنى : أن أنفسكم قد تورطت في عذاب اللّه بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات».


الصفحة التالية
Icon