ج ٢، ص : ٥٦٤
٩١ فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا : أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء بالنّفخ «١».
[٦٣/ ب ] ٩٢ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ : دينكم «٢»، أُمَّةً واحِدَةً : دينا واحدا، ونصبه على القطع «٣»، أو أنكم خلق واحد فكونوا على دين واحد «٤».
٩٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ : اختلفوا في الدين وتفرقوا «٥».
٩٥ وَحَرامٌ : واجب «٦»، عَلى قَرْيَةٍ : على أهل قرية،

_
(١) نص هذا القول في تفسير الماوردي : ٣/ ٦٠، وانظر زاد المسير : ٥/ ٣٨٥.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ١٧/ ٨٥ عن مجاهد، ونقله الماوردي في تفسيره :
٣/ ٦٠ عن ابن عباس، وقتادة.
(٣) أي على الحال، وهو اصطلاح جرى عليه الفراء.
ينظر معاني القرآن له : ٢/ ٢١٠، وإعراب القرآن للنحاس : ٣/ ٧٩، والتبيان للعكبري :
٢/ ٩٢٦، ومعجم المصطلحات النحوية : ١٨٨.
(٤) ذكره الماوردي في تفسيره : ٣/ ٦٠.
(٥) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٢٨٨، وتفسير الطبري : ١٧/ ٨٤، وتفسير البغوي :
٣/ ٢٦٨، وتفسير القرطبي : ١١/ ٣٤١.
(٦) نقل الزجاج هذا القول في معانيه : ٣/ ٤٠٥، وابن الجوزي في زاد المسير : ٥/ ٣٨٧ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٥/ ٦٧٢، وعزا إخراجه إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس أيضا.
وفي توجيه هذا القول ذكر الفخر الرازي في تفسيره : ٢٢/ ٢٢١ : أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب، والدليل عليه الآية والاستعمال والشعر.
أما الآية فقوله تعالى : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وترك الشرك واجب وليس بمحرم، وأما الشعر فقول الخنساء :
وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجرة إلا بكيت على عمرو
يعني : وإن واجبا. وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور، كقوله تعالى : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها.
إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون...» اه.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٠/ ٢٠٤ :«و يتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بيّن، وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو مؤمن، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى ربّ، ولا يرجعون إلى معاد، فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء، أي : ممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون، بل هم راجعون إلى عقاب اللّه وأليم عذابه».


الصفحة التالية
Icon