ج ٢، ص : ٥٧٩
وقيل «١» على العكس.
وفي الحديث «٢» :«لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم»، وهو كالتابع والخادم.
٣٧ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها : لن يتقبل اللّه اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
٣٩ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : أول آية في القتال «٣».

_
(١) أي أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه : ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ٢٩٣.
وأخرجه الطبري في تفسيره : ١٧/ ١٦٨ عن الحسن، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢/ ٢٠٤ عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه إسناده في شرح المسند : ١١/ ١٢٢.
وأخرجه الترمذي في سننه : ٤/ ٥٤٥، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».
وأخرج - نحوه - أبو داود في سننه : ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته».
وفي معالم السنن للخطابي :«و معنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة...».
وانظر النهاية لابن الأثير : ٤/ ١١٤. [.....]
(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ١/ ٢١٦ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند : ٣/ ٢٦١.
وأخرجه - أيضا - عبد الرزاق في تفسيره : ٣٢٥، والنسائي في تفسيره : ٦/ ٢، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد»، والطبري في تفسيره : ١٧/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك :
٢/ ٩٠٣، كتاب التفسير، وقال :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٩/ ١١، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».
وانظر أسباب النزول للواحدي : ٣٥٧، وتفسير ابن كثير : ٦/ ٤٣٠، والدر المنثور :
٦/ ٥٧.


الصفحة التالية
Icon