ج ٢، ص : ٦٠٠
٢٩ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ : حوانيت التجار ومناخات «١» الرّحال للسّابلة.
٣١ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ : أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ : من الإماء «٢».
أَوِ التَّابِعِينَ : الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.
وقيل : هو العنّين «٣». وقيل «٤» : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، ظهر عليه : قوي «٥».
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ : إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها، ومنه

_
(١) أي : المواضع التي تناخ فيها الإبل، وهي مواضع بروكها.
والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان : ٣/ ٦٥ (نوخ)، ١١/ ٣٢٠ (سبل). وانظر هذا القول في تفسير الماوردي :
٣/ ١١٩.
ونقل القرطبي في تفسيره : ١٢/ ٢٢١ عن محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد قالوا :«هي الفنادق التي في طرق السابلة».
(٢) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن : ٤/ ٥٢٥ عن سعيد بن المسيب، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن : ٣/ ١٣٧٥، والقرطبي في تفسيره : ١٢/ ٢٣٤، واستبعده النحاس بقوله :
«هذا بعيد في اللغة، لأن «ما» عامة».
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : ٣/ ٣١٨، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس : ٤/ ٢٨٨، وتفسير آيات الأحكام للسائس : ٣/ ١٤.
(٣) العنّين : الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح : ٦/ ٢١٦٦، واللسان : ١٣/ ٢٩١ (عنن). [.....]
(٤) أورد النحاس في معاني القرآن : ٤/ ٥٢٦ الأقوال السابقة وغيرها ثم قال :«و هذه الأقوال متقاربة، وهو الذي لا حاجة له في النساء، نحو الشيخ الهرم، والخنثى، والمعتوه، والطفل، والعنين».
وانظر تفسير الطبري : ١٨/ ١٢٢، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣/ ١٣٧٤، وزاد المسير :
(٦/ ٣٣، ٣٤).
(٥) ينظر معاني القرآن للفراء : ٢/ ٢٥٠، ومعاني النحاس : ٤/ ٥٢٦.


الصفحة التالية
Icon