ج ٢، ص : ٨٢٢
وقد خرجت إلى أبيها، فلمّا علمت عتبت، فقال :«حرّمتها عليّ».
وقيل «١» : إنه كان في يوم عائشة وكانت وحفصة متصافيتين فأخبرت عائشة، وكان قال لها : لا تخبريها، فطلّق حفصة، واعتزل النساء شهرا وحرّم مارية.
وقيل «٢» : حرّم شراب عسل كان يشربه عند زينب بنت جحش، فأنكرت ذلك عائشة وحفصة وقالتا : إنا نشمّ منك ريح المغافير «٣» - وهي بقلة متغيرة - فحرّم ذلك الشّراب.
٣ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : أعلمها بعض الأمر أنه وقف عليه.
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : حياء وإبقاء. و«عرف» بالتخفيف «٤» : جازى
_
(١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : ٢٨/ ٢٥٨ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، وكذا الواحدي في أسباب النزول : ٥٠٤، وذكره البغوي في تفسيره : ٤/ ٣٦٣ بغير سند.
وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٦ نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي اللّه عنه، وعقب عليه بقوله :«و هذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.
(٢) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٧ هذا القول في نزول هذه الآية.
وقد ثبت هذا في صحيح البخاري : ٦/ ٦٨، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم».
وصحيح مسلم : ٢/ ١١٠٠، كتاب الطلاق، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق».
وعقب الحافظ في الفتح : ٩/ ٢٨٩ على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله :«و طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد..».
(٣) جاء في هامش الأصل :«المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث : ضرب من الشجر مما ينبت في السهل، وهو من الحمض.
وفي الدستور :
ينظر النهاية لابن الأثير : ٣/ ٢١٨، واللسان : ٧/ ٣٥٠ (عرفط).
(٤) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد : ٦٤٠، والتبصرة لمكي : ٣٥٤، والتيسير للداني : ٢١٢.
(١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : ٢٨/ ٢٥٨ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، وكذا الواحدي في أسباب النزول : ٥٠٤، وذكره البغوي في تفسيره : ٤/ ٣٦٣ بغير سند.
وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٦ نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي اللّه عنه، وعقب عليه بقوله :«و هذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.
(٢) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٧ هذا القول في نزول هذه الآية.
وقد ثبت هذا في صحيح البخاري : ٦/ ٦٨، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم».
وصحيح مسلم : ٢/ ١١٠٠، كتاب الطلاق، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق».
وعقب الحافظ في الفتح : ٩/ ٢٨٩ على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله :«و طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد..».
(٣) جاء في هامش الأصل :«المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث : ضرب من الشجر مما ينبت في السهل، وهو من الحمض.
وفي الدستور :
المغفور شيء ينضحه العرفط حلو | ، والعرفط من شجر العضاة» اه. |
(٤) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد : ٦٤٠، والتبصرة لمكي : ٣٥٤، والتيسير للداني : ٢١٢.