معاني القرآن، ج ٣، ص : ١٥١
فاستحلفها رسول اللّه صلّى اللّه عليه : ما أخرجك إلينا إلا الحرص على الإسلام «١» والرغبة فيه «٢»، ولا أخرجك حدث أحدثته، ولا بغض لزوجك، فحلفت، وأعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه زوجها مهرها، ونزل التنزيل :«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (١٠) من كانت له امرأة بمكة أبت أن تسلم فقد انقطعت العصمة فيما بينها وبين زوجها، ومن خرج إلى المسلمين من نسائهم مسلمة، فقد انقطعت عصمتها من زوجها الكافر، وللمسلمين أن يتزوجوها بغير عدة.
وقوله : وَسْئَلُوا «٣» ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا «٤» ما أَنْفَقُوا (١٠).
يقول : اسألوا «٥» أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتي يخرجن إليهم منكم مرتدات «٦»، وليسألوا مهور من خرج إليكم من نسائهم.
وقوله : وَلا تُمْسِكُوا (١٠).
قرأها يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة مخففة، وقرأها الحسن : تمسّكوا «٧»، ومعناه متقارب.
والعرب تقول : أمسكت بك، ومسكت بك، وتمسّكت بك «٨».
وقوله : وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ (١١) أعجزكم. وهى فى قراءة عبد اللّه :
«و إن فاتكم أحد من أزواجكم»، وأحد يصلح فى موضع - شىء، وشىء يصلح فى موضع أحد «٩» فى الناس، فإذا كانت شىء فى غير الناس، لم يصلح أحد فى موضعها.
وقوله : وَإِنْ فاتَكُمْ (١١) :
يقول : أعجزكم إن ذهبت امرأة فلحقت بأهل مكة كافرة، وليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم، يقول : فغنمتم، فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس.
(٣) فى ا، ب : وسلوا.
(٤) فى ب : وليسلوا، ولا نعرف قراءة بالتخفيف فى الكلمتين.
(٥) فى ب، ح : سلوا.
(٦) فى ش : من ندات وهو تحريف، وفيها : وليسألوكم.
(٧) زاد فى ب، ح، ش : وقرأها بعضهم تمسكوا، وضبطت تمسكوا بضبط قراءة الحسن، وهو تكرار.
(٨) فى ش : به.
(٩) سقط فى ح، ش.