معاني القرآن، ج ٣، ص : ١٥٧
و قوله تبارك وتعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ (٩).
إذا [أمر بترك البيع فقد] «١» أمر بترك الشراء لأن المشترى والبيّع يقع عليهما البيّعان، فإذا أذن المؤذن «٢» من يوم الجمعة حرم البيع والشراء [١٩٩/ ا].
وقوله : فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (١٠).
هذا : إذن، وإباحة، من شاء باع، ومن شاء لزم المسجد.
وقوله : وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها (١١).
فجعل الهاء للتجارة دون «٣» اللهو، وفى قراءة عبد اللّه :«و إذا رأوا «٤» لهوا أو تجارة انفضوا إليها». وذكروا أن النبي صلّى اللّه [عليه ] «٥» كان يخطب يوم الجمعة، فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام فيها كل ما يحتاج إليه الناس، فضرب بالطبل «٦» ليؤذن الناس بقدومه فخرج جميع الناس إليه إلّا ثمانية نفر، فأنزل اللّه عز وجل «وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً» يعنى : التجارة التي قدم بها، «أَوْ لَهْواً» : يعنى : الضرب بالطبل. ولو قيل : انفضوا إليه، يريد : اللهو كان صوابا، كما قال :«وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً»
«٧» ولم يقل : بها. ولو قيل :
بهما، وانفضوا إليهما كما قال :«إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما» «٨»، كان صوابا وأجود من ذلك فى العربية أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاسمين وما بعد ذا فهو جائز.
وإنما اختير فى انفضوا إليها - فى قراءتنا وقراءة عبد اللّه لأن التجارة كانت أهم إليهم، وهم بها أسرّ منهم بضرب «٩» الطبل لأن الطبل إنما دل عليها، فالمعنى كله لها.

(١) سقط فى ح.
(٢) فى ح : فإذا أذن من.
(٣) سقط فى ح.
(٤) سقط فى ش.
(٥) زيادة يقتضيها المقام.
(٦) فى ش : الطبل.
(٧) سورة النساء الآية : ١١٢.
(٨) سورة النساء الآية : ١٣٥.
(٩) فى ب، ح، ش : بصوت. [.....]


الصفحة التالية
Icon