تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ١٢٥
و القوامة ليست استبدادا أو تعسفا أو تسلطا وترفعا، وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عب ء على الرجال أكثر من النساء، قال اللّه تعالى : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ [النساء : ٤/ ٣٤].
أحكام الطلاق
- ١- أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير، كما أوجب التزام حدود اللّه وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية، أو عند الإقدام على أبغض الحلال إلى اللّه وهو الطلاق، فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف المرأة أو بالطلاق لأن الطلاق يقع على المرأة سواء في حال الجد أو في حال الهزل أو في حال المزاح، ولا يجوز أيضا أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار والإيذاء، لما كان العرب يفعلون في الجاهلية.
كان الرجل إذا طلّق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له، فطلّقها ثم أمهلها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال : واللّه لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، أي أنه يتلاعب بالطلاق والرجعة، فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة، فلا هي زوجة مستمرة في زواجها، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها، فأنزل اللّه عز وجل مبينا العدد المسموح به في الطلاق والرجعة :
[سورة البقرة (٢) : الآيات ٢٢٩ الى ٢٣٠]
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)
«١»