تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٢٩٣
و أما الكلالة :(الميت الذي لا ولد له ولا والد) فهو من مات وليس له وارث من أب أو جد، ولا فرع وارث من ولد وولد ابن، وكان له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، ويلاحظ وجود التسوية بين الذكر والأنثى هنا، لأن قرابتهما للميت على درجة متساوية واحدة وطريق الصلة واحد وهو الأم، فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث كالأم، وهذا كله من بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا.
وإن كان لهذا الرجل الكلالة أخت شقيقة أو لأب فلها النصف، وللأختين الثلثان، وللأخت الثلث مع أخيها.
هذه قواعد الإرث في شرع اللّه ودينه في غاية العدالة والإنصاف، والرحمة ومراعاة مسئوليات الحياة، فيجب التزامها ولا يجوز تجاوزها، ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه.
ضوابط الإرث وعقاب المخالفين وعقوبة الزناة في صدر الإسلام
أوضح القرآن الكريم بعض القيود والضوابط التي يجب التزامها في تشريع الإرث وقسمة الحقوق المتعلقة بالتركة، وتوزيع الأنصباء بين الورثة، وجعل الإسلام نظام الإرث من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها، أو تخطي الحدود المرسومة من اللّه تعالى، لأن اللّه سبحانه أرحم الرحماء بعباده، وأحكم الحاكمين، وأعدل المشرعين.
وأول هذه الضوابط والقيود : التقيد بشرع اللّه وترك ما كان عليه الناس في الجاهلية من حرمان الأنثى والصغير، لأن الناس لا يعرفون النافع حقيقة من الضار على المدى البعيد، فيلزم التقيد بما أمر اللّه به، فهو أعلم بالمصلحة من عباده، وأدرى بما هو أقرب نفعا للبشر، لذا فرض اللّه أحكام الميراث فريضة محكمة لا هوادة في وجوب العمل بها،


الصفحة التالية
Icon