تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٣٠١
أخرى فربما كرهتم شيئا، وفيه الخير الكثير لكم. قال السّدي : الخير الكثير في المرأة : الولد. أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعا لأن الكمال لله، وقد تنجب هذه المرأة أولادا نجباء، وقد يكون لها مزايا وخصال أخرى تغطي الخصال المذمومة، لذا
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة :«لا يفرك مؤمن مؤمنة- أي لا يبغضها- إن ساءه منها خلق، سرّه منها خلق آخر».
وإذا أردتم أيها الزوجان الفراق- وهو أبغض الحلال إلى اللّه- وكان بينكما نشوز وإعراض وسوء عشرة، فلا يجوز أخذ شي ء من مهر المرأة، ولو بلغ قنطارا من الذهب، وكيف تأخذونه بهتانا (كذبا) وأخذه إثم واضح وذنب كبير؟ وكيف تأخذونه بعد إبرام العقد الخطير وهو الميثاق الغليظ، وبعد مكاشفة الأسرار، وحدوث الاختلاط والمباشرة، إن هذا أمر مستنكر شرعا لا يليق بمؤمن.
خطب عمر بن الخطاب فقال :«ألا لا تغالوا بمهور نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول : تجشمت إليك أي تحملت الشدائد، فكلمته امرأة من وراء الناس، كيف هذا؟ واللّه تعالى يقول : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فأطرق عمر ثم قال :«كل الناس أفقه منك يا عمر» «امرأة أصابت، ورجل أخطأ» واللّه المستعان، وترك الإنكار.
محارم النساء
راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم، فحرم الزواج على الرجال ببعض الأقارب القريبين جدا، وفي ذلك رفع للحرج، وجعل العيش في بيئة الأسرة الواحدة أمرا ميسورا لا حرج فيه، علما بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا أن يخلف الرجل على امرأة أبيه، فإذا توفي الرجل عن امرأته، كان ابنه أحق بها،