تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٣٠٢
يتزوجها إن شاء إن لم تكن أمه، أو يزوجها من شاء. ووجدت أمثلة فعلية لبعض الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء، لا داعي لذكر أسمائهم هنا، وكان في العرب من تزوج ابنته، وهو حاجب بن زرارة، تمجّس وفعل هذه الفعلة. فنهى اللّه المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة.
قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فنزلت هاتان الآيتان : قال اللّه تعالى :
[سورة النساء (٤) : الآيات ٢٢ الى ٢٣]
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣)
«١» «٢» «٣» «٤» [النساء : ٤/ ٢٢- ٢٣].
سمى اللّه تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقت، أي الكراهية والاحتقار لأنه نكاح ذو مقت يلحق فاعله، وكانت العرب تسمي الولد الذي يجي ء من زوجة الوالد : المقتي. لذا قال اللّه تعالى بعد ذكره : وَساءَ سَبِيلًا أي بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب اللّه. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة الأب، روى ابن جرير الطبري : كل امرأة تزوجها أبوك، دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب، يحرم أيضا الزواج بامرأة الجد، وفاعل
(٢) أي بيوتكم، والربائب :
بنات زوجاتكم من غيركم.
(٣) فلا إثم عليكم.
(٤) زوجاتهم. [.....]