تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٤٣٦
فإن كنتم مرضى أو مسافرين أو أحدثتم أو واقعتم النساء، ولم تجدوا ماء، أو تضررتم باستعمال الماء، فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض التّيمم ويمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، والتّيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكبر.
ويجب الغسل : وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهر، في حال الجنابة باحتلام أو جماع أو ولادة أو حيض أو نفاس، وتجب النّية في الغسل، لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
والمراد من تشريع الوضوء والتّيمم والغسل هو التيسير على الناس، وإتمام النعمة ببيان طريق العبادة الصحيح المفضل، وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلوث بالوضوء، وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكبر لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولان، بالغسل، والنظافة من الإيمان، فبالغسل تنظّف، وتجديد الحيوية والنشاط.
وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمي من اللّه تعالى لصالح المؤمن، تستوجب الشكر والتقدير لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معا، ونعم اللّه كثيرة علينا أن نذكرها، ومن أهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة، وعزّة الحياة، كما علينا أن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام اللّه، حينما كنا في عالم الذّر، ومضمونه : الإيمان بالله والرسول، والسمع والطاعة، وتقوى اللّه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، واللّه عليم بخفيات الأمور من الأسرار والنوايا التي في الصدور. وفي ذلك توجيه للإخلاص والبعد عن الرّياء في جميع الأعمال الدينية.


الصفحة التالية
Icon