تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٨٠٢
سبحانه : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ افتتاح كلام للتبرك وتفخيم الأمور بذكر اسم اللّه وتعظيمه، وبحسب أمره وتفويضه شأن القسمة لرسوله، لأن كل شي ء مفوض لله، فهو يحكم بما يشاء، ولله كل الدنيا والآخرة.
والأصناف الخمسة المذكورة في الآية هي ما يأتي :
١- سهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلم، يضعه حيث يشاء في سبيل اللّه.
٢- سهم ذوي القربى : أي قرابة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل.
٣- سهم اليتامى : وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم في سن الصغر، واليتم في بني آدم من قبل الآباء، وفي البهائم : من قبل الأمهات.
٤- سهم المساكين : وهم أهل الحاجة من المسلمين.
٥- ابن السبيل : وهو المجتاز سفرا قد انقطع به في الطريق، واحتاج إلى المال، سواء كان غنيا في بلده أو فقيرا، فإنه ابن السبيل، يسمى بذلك لملازمته السبيل.
والتوزيع لهؤلاء الأصناف الخمسة مثل واضح لتضامن الأمن من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المؤمنين. وهؤلاء أهم من يدفع إليهم، وللإمام بالإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إن رأى ذلك.
وأربعة أخماس ما غنم يقسمه الإمام الحاكم على الجيش، حينما كان الجهاد تطوعا، وأما اليوم بعد تكوين الجيوش النظامية ودفع رواتب شهرية دائمة للجنود والضباط، فإن الغنائم الحربية تكون من حق الدولة.
ثم قال اللّه تعالى بعد بيان مصرف خمس الغنيمة : إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ أي امتثلتم ما شرعنا لكم من اقتطاع الخمس للمحتاجين إن كنتم آمنتم بالله واليوم


الصفحة التالية
Icon