٤٨٧١- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْيَتِيمِ: " " وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " : بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ نحو ذلك.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
٤٨٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " " وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ: يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ، يَقُوتُ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالْحَكَمِ نحو ذلك.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَرْضاً.
٤٨٧٣- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: " " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " يَعْنِي: الْقَرْضَ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عُبَيْدَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يَأْكُلَ قَرْضاً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ معسراً.