قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
٤٩٤٣- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " يَعْنِي: ذَكَراً كَانَ أَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ الْمَالِ، ثُلُثُهُ أَسْدَاسٌ، وَلِلأَبِّ سُدُسٌ وَيَبْقَى سُدُسٌ وَاحِدٌ، فَيُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الأَبِّ، لأَنَّهُ هُوَ الْعَصَبَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ "
٤٩٤٤- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: " " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ " قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرٌ وَلا أُنْثَى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "
٤٩٤٥- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ " فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلأَبِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ "
٤٩٤٦- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ " فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أُخْوَةٌ "
٤٩٤٧- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ " أَخَوَانِ فَصَاعِداً أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ "
٤٩٤٨- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِّ، وَلَيْسَ لِلأُخْوَةِ مَعَ الأَبِّ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُمْ حَجَبُوا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ".


الصفحة التالية
Icon