فإن لم تنكسر شهوته بالصوم فلا يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوج، ويكره لغير التائق إن فقد الأهبة أو وجدها وكان به علة كهرم فإن وجدها ولا علة به وهو غير تائق فالتخلي للعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبداً فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لقوله ﷺ «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» وهي النكاح، وعنه ﷺ «من كان له مال يتزوج به فلم يتزوج فليس منا»، وعنه ﷺ «إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويلاه عصم ابن آدم مني ثلثي دينه» والأحاديث في ذلك كثيرة، وربما كان واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة، وعنه ﷺ «إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال»، وفي رواية: «يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة»، ويندب النكاح للمرأة التائقة وفي معناها المحتاجة إلى النفقة، والخائفة من اقتحام الفجرة، ويستحب أن تكون المنكوحة بكراً إلا لعذر لقوله ﷺ «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك»، ولوداً لقوله ﷺ «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، وفي رواية: «يا عياض لا تتزوج عجوزاً ولا عاقراً، فإني مكاثر دينة» لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ﷺ قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة».
وقيل: المراد بالصالحين الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه، و قوله تعالى: ﴿إن يكونوا﴾ أي: الأحرار ﴿فقراء يغنهم الله﴾ أي: بالتزويج ﴿من فضله﴾ ردّ لما عساه أن يمنع من النكاح والمعنى لا يمنعهن فقر الخاطب والمخطوبة من المناكحة، فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غادٍ ورائح، أو وعد من الله تعالى بالغنى لقوله ﷺ «اطلبوا الغنى في هذه الآية».
(٦/١٢٧)


الصفحة التالية
Icon