قال بعض العلماء: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر، قال: ولم يبلغنا أنّ امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وزجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها. وقال بعضهم: ينفسخ النكاح بينهما لما روى يزيد بن علقمة قال: أسلم جدّي ولم تسلم جدّتي ففرق بينهما عمر، وهو قول طاوس وعطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا سبيل له عليها إلا بخطبة ﴿واسألوا﴾ أي: أيها المؤمنون الذين ذهبت زوجاتهم إلى الكفار مرتدّات ﴿ما أنفقتم﴾ أي: من مهور نسائكم ﴿وليسألوا﴾ أي: الكفار ﴿ما أنفقوا﴾ أي: من مهور أزواجهم اللائي أسلمن. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين: إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردّوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالين ﴿ذلكم﴾ أي: الحكم الذي ذكر في هذه الآيات البعيدة تعلق الرتبة عن كل سفيه ﴿حكم الله﴾ أي: الملك الذي له صفات الكمال، فلا تلحقه شائبة نقص ﴿يحكم﴾ أي: الله إذ حكمه على سبيل المبالغة ﴿بينكم﴾ أي: في هذا الوقت وفي غيره على هذا المنهاج البديع، وذلك لأجل الهدنة التي كانت وقعت بين النبيّ ﷺ وبينهم، وأمّا قبل الحديبية فكان النبيّ ﷺ يمسك النساء ولا يردّ الصداق ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة التامّة ﴿عليم﴾ أي: بالغ العلم لا يخفى عليه شيء ﴿حكيم﴾ أي: فهو لتمام علمه يحكم كل أموره غاية الأحكام، فلا يستطيع أحد نقض شيء منها.
(١٢/١٠٥)