ثم ثنى بالسبب الثاني وهو الرضاع فقال: ﴿وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ وضابط أمّك من الرضاع هو: كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمّ رضاع ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمّك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ويلحق بذلك بالسنة باقي السبع لخبر الصحيحين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»، وفي رواية: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، وفي رواية: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وضابط بنت الرضاع هو كل أنثى ارتضعت لبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرها وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن، وضابط عمة الرضاع هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع.
وضابط خالة الرضاع هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع، وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع، وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين:
أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين﴾ (البقرة، ٢٣٣)
ولقوله ﷺ «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»، وعن ابن مسعود عن النبيّ ﷺ «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» وإنما يكون هذا في حال الصغر، وعند أبي حنيفة مدّة الرضاع ثلاثون شهراً لقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ (الأحقاف، ١٥)
(٢/٢٠٦)