روي أنه ﷺ قال عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام» أي: بيعها فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما أجملوه أي: أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ﴿ذلك﴾ أي: التحريم العظيم وهو تحريم الطيبات ﴿جزيناهم﴾ به ﴿ببغيهم﴾ أي: بسبب مجاوزتهم الحدود ﴿وإنا لصادقون﴾ أي: في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم.
(١٥/٢٧٢)
﴿فإن كذبوك﴾ أي: اليهود يا محمد فيما أخبرناك به عنهم ﴿فقل﴾ لهم ﴿ربكم ذو رحمة واسعة﴾ أي: بتأخير العذاب عنكم فلم يعاجلكم بالعقوبة في ذلك تلطفاً بدعائهم إلى الإيمان ﴿ولا يرد بأسه﴾ أي: عقابه ﴿عن القوم المجرمين﴾ إذا جاء وقته وقيل: ذو رحمة واسعة للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين.
وقوله تعالى:
(١٥/٢٧٣)


الصفحة التالية
Icon